وهذه بدع منكرة لا أصل لها في شرع الله عز وجل لورود النهي عن تخصيص يوم الجمعة وليلتها بعبادة خاصة.
فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم "لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم" [1].
3 - ومن المخالفات: إرسال البسط والسجادات وغيرها قبل أن يأتي أصحابها وذلك لحجز المكان [2].
قال شيخ الإسلام: وهذا منهي عنه بالاتفاق [3].
4 - ومنها التذكير يوم الجمعة وذلك بالدعاء إليها بالذكر والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك [4].
5 - ومنها: الأذان جماعة يوم الجمعة، وذلك باتخاذ أكثر من مؤذن [5].
6 - ومنها: ما يقع من المؤذن عند إرادة الخطيب الخطبة بما يسمى بالترقية وهو تلاوة آية {إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً} [6]. [1] صحيح مسلم، كتاب الصيام، باب كراهية صيام يوم الجمعة مفرداً (2/801) ، حديث (1144) . [2] المدخل لابن الحاج (2/224) . [3] مجموع الفتاوى لابن تيمية (2/39) ، وقال ابن قدامة: إن فرش مصلى له في مكان، فيه وجهان: أحدهما: يجوز رفعه , والجلوس في موضعه؛ لأنه لا حرمة له، ولأن السابق بالأجسام، لا بالأوطية والمصليات؛ ولأن تركه يفضي إلى أن صاحبه يتأخر ثم يتخطى رقاب المصلين ورفعه ينفي ذلك. الثاني: لا يجوز لأن فيه افيتاتاً على صاحبه وربما أفضى إلى الخصومة؛ ولأنه سبق إليه فكان كمحتجر الموات. انظر: المغني (3/234) . [4] انظر: المدخل لابن الحاج (2/258) ، والإبداع في مضار الابتداع (169) . [5] المدخل لابن الحاج (2/208) : تنبيه الغافلين لابن النحاس (264) . [6] سورة الأحزاب، آية (56) .