responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاشتراك المتعمد في الجناية على النفس بالقتل أو الجرح نویسنده : السهلي، عبد الله    جلد : 1  صفحه : 361
المطلب الأوّل:
اشتراك الجماعة في الجناية على الواحد بالقتل إذا كان كل واحد منهم لو انفرد بقتله قتل به
اختلف العلماء في حكم قتل الجماعة للواحد عمدا وعدوانا إذا توفرت فيهم شروط القصاص أيقتلون به أم لا؟ على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنهم يقتلون به.
وهو مروي عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب والمغيرة بن شعبة وابن عباس – رضي الله عنهم -.وهو قول سعيد بن المسيب والحسن البصري وأبي سلمة بن عبد الرحمن وعطاء وقتادة والأوزاعي وإسحاق[1].وبه قال أبو حنيفة[2] ومالك[3] والشافعي[4] وأحمد في المذهب[5] واتفق أصحاب هذا القول على أن قتل الجماعة بالواحد بشرط أن يكون كل واحد منهم قد جنى جناية لو انفرد بها لمات المجني عليه وأضيف القتل إليه، ووجب القصاص عليه[6].

[1] انظر: مصنف ابن أبي شيبة 5/428 وما بعدها، الاستذكار 25/235، شرح السنة 10/184، الحاوي 12/27، المغني 11/490.
[2] انظر: بدائع الصنائع 7/238، الفتاوى الهندية 6/5، البحر الرائق 8/358.
[3] انظر: الإشراف 2/182، قوانين الأحكام الشرعية ص/227، حاشية الدسوقي 4/245.
[4] انظر: المهذب 2/174، الحاوي 12/27، مغني المحتاج 4/20.
[5] انظر: المغني 11/490، الإنصاف 9/331، المبدع 8/253.
[6] انظر: حاشية ابن عابدين 6/556 وما بعدها، المهذب 2/174، الحاوي 12/27، الإنصاف 9/332، شرح الزركشي 6/77.
نام کتاب : الاشتراك المتعمد في الجناية على النفس بالقتل أو الجرح نویسنده : السهلي، عبد الله    جلد : 1  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست