نام کتاب : الاشتراك المتعمد في الجناية على النفس بالقتل أو الجرح نویسنده : السهلي، عبد الله جلد : 1 صفحه : 347
وهذا التقسيم مجمع عليه بين العلماء[1].
ثم اخلتف العلماء – رحمهم الله تعالى – في أنواع الجناية على النفس وعلى ما دون النفس على النحو التالي:
أولا: أنواع الجناية على النفس:
إذا نُظِرَ إلى أقوال الفقهاء – رحمهم الله تعالى - في تقسيماتهم لأنواع الجناية على النفس يتضح أن آراءهم تنحصر في تقسيمها بين ثنائي وخماسي، وبذلك انحصرت أقوالهم في أربعة:
التقسيم الخماسي:
قسم جماعة من الحنفية كالجصاص[2] والقدوري[3] والنسفي[4] الحناية على النفس إلىخمسةأقسام:
1- العمد: وهو تعمد الضرب بسلاح أو ما يجرى مجراه في تفريق الأجزاء كالمحدد من الخشب والحجر والنار[5].
2- شبه العمد: وهو تعمد الضرب بما ليس بسلاح ولا ما يجري مجراه[6]. [1] انظر: مختصر الطحاوي ص/234، حاشية ابن عابدين 6/527، الكافي 2/383، مواهب الجليل 6/276، روضة الطالبين 9/122، المجموع 18/398، المغني 11/530، المبدع 8/306. [2] انظر: المبسوط 26/59. [3] انظر: مختصر القدوري 3/141. [4] انظر: كنز الدقائق 6/97. [5] انظر: مختصر الطحاوي ص/232، الاختيار 5/31. [6] انظر: الاختيار 5/34، حاشية ابن عابدين 6/529.
نام کتاب : الاشتراك المتعمد في الجناية على النفس بالقتل أو الجرح نویسنده : السهلي، عبد الله جلد : 1 صفحه : 347