responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها نویسنده : سليمان بن صالح الثنيان    جلد : 1  صفحه : 377
وأما النهي عن شرطين في بيع، فالذي يظهر في معناه هو ما ذكره ابن القيم[1] من أن المراد بهذا النهي هو النهي عن بيعتين في بيعة - والذي سوف يأتي بيانه إن شاء الله تعالى -.
ويشهد لهذا أن بعض روايات حديث عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - جاء بدل قوله: "ولا شرطان في بيع"، قوله: "نهى عن بيعتين في بيعة"، والله أعلم.
وقد أخذ أحمد في المشهور من مذهبه بظاهر هذا الحديث، فأجاز الشرط الواحد ونهى عن الشرطين، فقال مثلاً: إذا اشترى منه طعاماً وشرط حمله صح البيع، وإن شرط مع الحمل الطحن فسد البيع[2].
وعند أحمد رواية أخرى اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يصح أن يجمع شرطين فأكثر في البيع[3]. وبهذا قال مالك[4]، وابن سيرين، وابن شبرمة، وحماد بن أبي سليمان[5] وغيرهم. وهذا القول هو الذي تشهد له الأدلة من اعتبار الشروط في البيع وغيره إذا كانت لا تنافي الشرع، وليس هناك من الأدلة ما يصح في النهي عنه، وقد تقدم أن رواية "نهى عن بيع وشرط" لا تصح، وأن رواية "نهى عن شرطين في بيع" المراد بها النهي عن بيعتين في بيعة. والله أعلم.

[1] تهذيب السنن (9/295) .
[2] المغني (4/308) ، الإنصاف (4/348) .
[3] الإنصاف (4/348) .
[4] قوانين الأحكام الشرعية (ص271) .
[5] المجموع (9/371) .
نام کتاب : الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها نویسنده : سليمان بن صالح الثنيان    جلد : 1  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست