responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها نویسنده : سليمان بن صالح الثنيان    جلد : 1  صفحه : 375
وعلى فرض أن هشام بن عروة تفرد بالجملة السابقة، فهشام ثقة حافظ[1]، ولم يخالف في هذه الجملة حتى ينكر عليه ما روى. والله أعلم.
وإنما أذن النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة - رضي الله عنها - أن تشترط لهم الولاء مع فساده تنبيهاً على أن ذلك لا ينفعهم، فوجوده وعدمه سواء. ويقوي هذا ما جاء في بعض الروايات: "اشتريها ودعيهم يشترطون ما شاؤا"، وقيل: الأمر في قوله: "واشترطي لهم الولاء" للتهديد لهم كيف يشترطون ما لا يباح لهم، كقوله تعالى: {اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ} [2]، وقيل: إن قوله: "اشترطي لهم الولاء" بمعنى "اشترطي عليهم"، كقوله تعالى: {وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا} [3]. وقيل: غير ذلك[4].
ورجح شيخ الإسلام ابن تيمية المعنى الأول[5]. والله أعلم.
ومما ورد في هذا الفصل أيضاً:
(2) حديث عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما -، وقد تقدم[6].
(3) حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه في بعض ألفاظه، وقد تقدم[7].
(4) حديث عتاب بن أسيد رضي الله عنه، وقد تقدم[8].
(5) حديث يعلى بن أمية رضي الله عنه، وقد تقدم[9].

[1] انظر: فتح الباري (5/225) .
[2] سورة فصلت، آية (40) .
[3] سورة الإسراء، آية (7) .
[4] فتح الباري (5/226) .
[5] الفتاوى (29/339) .
[6] تقدم برقم (68) .
[7] تقدم برقم (70) ، عند الطريق الثالثة منه.
[8] تقدم برقم (71) .
[9] تقدم برقم (73) .
نام کتاب : الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها نویسنده : سليمان بن صالح الثنيان    جلد : 1  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست