responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها نویسنده : سليمان بن صالح الثنيان    جلد : 1  صفحه : 369
دلالة الأحاديث السابقة:
يستفاد مما تقدم النهي عن بيع ما لم يبد صلاحه سواءً أكان ثمراً أم حبوباً أم زرعاً؛ لأنها لا يؤمن من هلاكها بورود العاهة عليها لصغرها وضعفها، وإذا تلفت لا يبقى للمشتري بمقابلة ما دفع من الثمن شيء[1]. وبهذا قال مالك[2]، والشافعي[3]، وأحمد[4].
وبهذا قال أبو حنيفة أيضاً فيما إذا شرط المشتري على البائع التبقية والترك إلى صلاح الثمرة ونحوها[5]. وأما إذا أطلق في العقد ولم يشترط الترك فقال أبو حنيفة يجوز إذا كان المبيع يصلح أن يكون علفاً للدواب، ويؤمر المشتري بالقطع حالاً[6].
وخالفه الجمهور فمنعوا هذه الصورة؛ لأن إطلاق العقد يقتضي التبقية والترك، لأن العرف في القبض يجري مجرى الشرط، والعرف في الثمار أن تؤخذ وقت الجذاذ، فصار المطلق كالمشروط تركه[7]، وعلى هذا القول عموم الأحاديث التي تقدم ذكرها.
وهناك حالة اتفق العلماء على جواز بيع ما لم يبد صلاحه فيها، وذلك فيما إذا شرط البائع على المشتري القطع حالاً، فيكون علفاً

[1] شرح السنة (8/96) .
[2] شرح الخرشي على مختصر خليل (5/185) .
[3] الحاوي (5/190) .
[4] الإنصاف (5/65) .
[5] شرح فتح القدير (6/287) .
[6] المرجع السابق.
[7] الحاوي (5/192) .
نام کتاب : الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها نویسنده : سليمان بن صالح الثنيان    جلد : 1  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست