نام کتاب : الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها نویسنده : سليمان بن صالح الثنيان جلد : 1 صفحه : 366
وأما عطية العوفي، فقد ضعفه أحمد وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي وابن حبان. ووثقه ابن سعد. وقال ابن معين: صالح[1]. وجعله الحافظ في مرتبة: "صدوق يخطئ كثيراً" [2].
وجاء الحديث من وجهٍ آخر، فقد رواه الطبراني في الأوسط[3] بإسناده عن يحيى بن أبي أنيسة عن جابر الجعفي عن نافع عنه به، ولفظه: "لا تبايعوا الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا تبايعوا الذهب إلا مثلاً بمثل".
وفي إسناده يحيى بن أبي أنيسة، وقد تقدم أنه متروك[4]. فيبقى الحديث على ضعفه.
فمما سبق يتبين أن هذا الحديث ضعيف، إلا أنَّ له شواهد تقدمت، فيكون بها حسناً لغيره. والله أعلم.
125 - (7) عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تبيعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها".
رواه ابن أبي شيبة[5]، ومن طريقه الطبراني في الكبير[6] من طريق أبي أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن مكحول والقاسم عنه به. [1] تهذيب التهذيب (7/225-226) . [2] تقريب التهذيب: رقم الترجمة (4616) . [3] المعجم الأوسط (6/281) . [4] تقدم عند حديث رقم (52) . [5] إتحاف الخيرة المهرة (ص286) . [6] المعجم الكبير (8/130) .
نام کتاب : الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها نویسنده : سليمان بن صالح الثنيان جلد : 1 صفحه : 366