نام کتاب : الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها نویسنده : سليمان بن صالح الثنيان جلد : 1 صفحه : 21
الباب الأول: الأحاديث الواردة في الأعيان المنهي عن بيعها
الفصل الأول: ما ورد في النهي عن بيع الميتة والخنزير والأصنام
...
توطئة
البيع لغة: مصدر بعتُ. وهو ضد الشراء. وقد يأتي بمعنى الشراء، فيكون من الأضداد[1].
وفي الشرع: مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكاً وتملّكاً[2].
والبيع جائز بالكتاب والسنة والإجماع:
- أما الكتاب، فقوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْع} [3].
- وأما من السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم باع واشترى، وأقرّ المسلمين على بياعاتهم، إلا بيوعاً نهاهم عنها.
- وقد أجمع المسلمون على جواز البيع في الجملة[4].
- والحكمة تقتضيه؛ لأن حاجة الإنسان تتعلق بما في يد صاحبه، وصاحبه لا يبذله بغير عوض. ففي شرع البيع وتجويزه شرع طريقٍ إلى وصول كل واحدٍ منهما إلى غرضه ودفع حاجته[5].
وأما الأصل في البيع فهو الحل، لقول الله عز وجل: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا} [6].قال الشافعي - رحمه الله -: " أصل البيوع كلها مباح إذا كانت برضا المتبايعين الجائزي الأمر فيما تبايعا، إلا ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، وما كان في معنى ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم محرم بإذنه داخل في المنهي عنه، وما فارق ذلك أبحناه "[1]. [1] لسان العرب (8/23) ، مادة (بيع) ، المطلع على أبواب المقنع (ص227) . [2] التعريفات (ص48) . [3] سورة البقرة، آية (275) . [4] المغني (4/4) . [5] المرجع السابق. [6] تقدم تخريجها قريباً.
نام کتاب : الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها نویسنده : سليمان بن صالح الثنيان جلد : 1 صفحه : 21