نام کتاب : الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها نویسنده : سليمان بن صالح الثنيان جلد : 1 صفحه : 146
صحيح على شرط البخاري، وقد خرجته لشدة الحاجة إليه، وقد استعمل مثله الشيخان في غير موضع يطول بشرحه الكتاب".
ولعل الحاكم يعني أنه لم يجد في باب نجاسة الكلب غير هذا الحديث. والله أعلم.
ويوسف بن خالد السَّمتي كذبه ابن معين، وعمرو بن علي، وأبو داود وغيرهم. وقال البخاري: سكتوا عنه. وقال أبو حاتم: ذاهب الحديث[1].
فعلى هذا فهذه الرواية لا يعتبر بها. والله أعلم.
43 - (6) عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وأجر الكاهن، وكسب الحجام".
رواه الحاكم[2]، ومن طريقه البيهقي[3] بإسناده عن حصين عن مجاهد عنه به.
وحصين هو ابن عبد الرحمن السُّلمي، ثقة إلا أنه تغير حفظه في الآخر[4]، إلا أن الراوي عنه في هذا الحديث هو هشيم بن بشير الواسطي، وهو ممن سمع منه قبل تغيره[5]. [1] تهذيب التهذيب (11/411-412) . [2] المستدرك (2/33) . [3] السنن الكبرى (6/8) . [4] تقريب التهذيب: رقم الترجمة (1369) . وانظر: الكواكب النيرات (ص126) فما بعدها. [5] شرح علل الترمذي (2/739) .
نام کتاب : الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها نویسنده : سليمان بن صالح الثنيان جلد : 1 صفحه : 146