نام کتاب : الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها نویسنده : سليمان بن صالح الثنيان جلد : 1 صفحه : 134
ورواه أحمد من طريق ابن لهيعة عن خير بن نعيم عن عطاء بن أبي رباح عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه به[1].
وابن لهيعة تقدم أنه ضعيف[2]. ومن ثمَّ حكم الحافظ ابن حجر على حديث خير بن نعيم عن عطاء بأنه معلول[3] بسبب الاضطراب الواقع في إسناده.
الطريق الثامنة: شرحبيل بن سعد الخَطمي عنه به:
رواه أحمد[4] عن أبي أويس عن شرحبيل به. ولفظه: "عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ثمن الكلب. وقال: طعمة جاهلية".
وشرحبيل بن سعد تقدم الكلام فيه[5]، وأنه ضعيف يعتبر به.
وأبو أويس هو عبد الله بن عبد الله الأصبحي المدني. قال أحمد: ليس به بأس. وقال ابن معين: ليس بقوي. وقال مرةً: ضعيف. وقال ابن المديني: كان عند أصحابنا ضعيفاً. وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال أبو داود: صالح الحديث. وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به وليس بالقوي[6].
وجعله ابن حجر في مرتبة "صدوق يهم"[7].
فعلى هذا فإن إسناد هذه الطريق ضعيف، إلا أن المتابعات المذكورة تؤيد معناها وهو النهي عن ثمن الكلب. والله أعلم. [1] المسند (3/339) . [2] تقدم الكلام فيه عند حديث رقم (1) . [3] التلخيص الحبير (3/18) . [4] المسند (3/353) . [5] تقدم الكلام فيه عند حديث رقم (33) . [6] تهذيب التهذيب (5/281) . [7] تقريب التهذيب: رقم الترجمة (3412) .
نام کتاب : الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها نویسنده : سليمان بن صالح الثنيان جلد : 1 صفحه : 134