نام کتاب : الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها نویسنده : سليمان بن صالح الثنيان جلد : 1 صفحه : 127
الفصل السادس: ما ورد في النهي عن بيع الكلب والسنور
38 - [1] عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن".
رواه البخاري[1]، ومسلم[2]، وأبو داود[3]، والترمذي[4]، والنسائي[5]، وابن ماجه[6]، ومالك[7]، والحميدي[8]، وابن أبي شيبة[9]، وأحمد[10]، والدارمي[11]، والطحاوي[12]. كلهم من طرقٍ عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عنه به. قال الترمذي: حسن صحيح.
وفي لفظ للطحاوي: "ثلاث هن سحت ... " أي حرام.
قال مالك: يعني بمهر البغي ما تعطاه المرأة على الزنا، وحلوان الكاهن رشوته وما يعطى على ما يتكهَّن. [1] صحيح البخاري - مع الفتح -[كتاب البيوع (4/رقم 2237) ، كتاب الإجارة (4/رقم 2282) ، كتاب الطلاق (9/رقم 5346) ] . [2] صحيح مسلم [كتاب المساقاة (3/1198-1199) ] . [3] سنن أبي داود [كتاب البيوع (3/753) ] . [4] جامع الترمذي [كتاب البيوع (3/575) ، كتاب الطب (4/402) ] . [5] سنن النسائي [كتاب البيوع (7/309) ] . [6] سنن ابن ماجه [كتاب التجارات (2/730) ] . [7] موطأ مالك (2/508) ] . [8] مسند الحميدي (1/214) . [9] مصنف ابن أبي شيبة (5/106) . [10] مسند أحمد (4/118،119،120) . [11] سنن الدرامي (2/332) . [12] شرح معاني الآثار (4/51،52) .
نام کتاب : الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها نویسنده : سليمان بن صالح الثنيان جلد : 1 صفحه : 127