responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إصلاح المساجد من البدع والعوائد نویسنده : القاسمي، جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 175
أيها المصلحون ضاق بنا العيـ ... ـش ولم تحسنوا عليه القياما
عزت السلعة الذليلة حتى ... بات مسح الحذاء خطبًا جساما
وغدا القوت في يد الناس كاليا ... قوت حتى نوى الفقير الصياما
يقطع اليوم طاويًا ولديه ... دون ريح القتار ريح الخزامى
ويخال الرغيف في البعد بدرًا ... ويظن اللحوم صيدًا حرامًا
إن أصاب الرغيف من بعد كد ... صاح من لي بأن أصيب الأداما
أيها المصلحون أصلحتم الأر ... ض وبتم عن النفوس نياما
أصلحوا أنفسًا أضر بها الفقر ... وأحيا بموتها الآثاما
ليس في طوقها الرحيل ولا الجد ... ولا أن تواصل الإقداما
إلى أن قال:
أيها المصلحون رفقًا بقوم ... قيد العجز شيخهم والغلاما
وأغيثوا من الغلاء نفوسًا ... قد تمنت مع الغلاء الحماما
ومنها:
قد شقينا ونحن كرمنا الله ... بعصر يكرم الأنعاما
وأذكر أني مرة سألني سلفي عما يعمله بعض الفقهاء عن كفارة الصلاة وإيهاب صرة الدراهم المهيأة لأجلها[1] للفقير ثم استيهابها منه ثم إعطاؤه بعد تكرير ذلك ما تيسر من الدراهم فهل ذلك مأثور وإذا كان غير مأثور أفليس الأولى تركه تحرزًا من الابتداع؟ فأجبته بأن هذه الحالة التي تعمل الآن غير مأثورة قطعًا، وإنما أجازها بعض الأئمة قياسًا على كفارة الصيام والإيمان والنذور وحيث جرت نفعًا للفقراء والصدقة مندوب إليها كان عملها لا بأس به[2] إلا أن

[1] كذا الأصل.
[2] قلت: هذا رأي المؤلف رحمه الله تعالى، ولسنا نراه صوابًا ما دام أنها غير مأثورة عن السلف والخير كله في اتباعهم، فالأولى تركه كما قال ذلك السلفي، بل ذلك هو الواجب لأن التقرب إلى الله بما لم يشرعه الله تبارك وتعالى ضلالة كبرى، واستحسان ذلك لمجرد كونها تجر إلى الفقير نفعًا من أغرب ما يصدر من سلفي كالمؤلف عفا الله عنا عنه فإن مثله لا يخفى عليه أن الغاية لا تبرر الوسيلة ويبدو لي أن رأفة المؤلف رحمة الله تعالى على الفقراء سيطرت عليه، فحالت بينه وبين تبين خطأ رأيه هذا وهو مأجور على كل حال. والله المستعان. "ناصر الدين".
نام کتاب : إصلاح المساجد من البدع والعوائد نویسنده : القاسمي، جمال الدين    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست