responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسنى المتاجر وبيان أحكام من غلب على وطنه النصاري ولم يهاجر وما يترتب عليه من العقوبات والزواجر نویسنده : الوَنْشَريسي، أحمد بن يحيى    جلد : 1  صفحه : 31
يحرم على المُهَاجر بهَا الرُّجُوع إِلَى وَطنه إِن عَاد دَار إِيمَان وَإِسْلَام كَمَا حرم على الْمُهَاجِرين من أَصْحَاب رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم (الرُّجُوع) إِلَى مَكَّة للَّذي ادخره الله لَهُم من الْفضل فِي ذَلِك
قَالَ فَإِذا وَجب بِالْكتاب وَالسّنة وَإِجْمَاع الْأمة على من أسلم الْحَرْب أَن يهجره وَيلْحق بدار الْمُسلمين وَلَا يثوى بَين الْمُشْركين وَيُقِيم بَين أظهرهم لِئَلَّا تجرى عَلَيْهِم أحكامهم فَكيف يُبَاح لأحد الدُّخُول إِلَى بِلَادهمْ حَيْثُ تجرى عَلَيْهِ أحكامهم فِي تِجَارَة أَو غَيرهَا وَقد كره مَالك رَحمَه الله أَن يسكن أحد بِبَلَد يسب فِيهِ السّلف فَكيف بِبَلَد يكفر فِيهِ بالرحمن وَتعبد فِيهِ من دونه الْأَوْثَان لَا تَسْتَقِر نفس أحد على هَذَا إِلَّا مُسلم مَرِيض الايمان انْتهى
6 - مناقشة فقهية حول رأى ابْن رشد

فَإِن قلت الْمُسْتَفَاد من كَلَام صَاحب الْمُقدمَات وَغَيره من الْفُقَهَاء الْمُتَقَدِّمين صُورَة طروء الاسلام على الاقامة بَين أظهر الْمُشْركين وَالصُّورَة الْمَسْئُول عَنْهَا هِيَ صُورَة طروء الاقامة على أَصَالَة الاسلام وَبَين الصُّورَتَيْنِ بون بعيد فَلَا يحسن الِاسْتِدْلَال بِهِ على الصُّورَة الْمَسْئُول الْآن عَن حكمهَا

نام کتاب : أسنى المتاجر وبيان أحكام من غلب على وطنه النصاري ولم يهاجر وما يترتب عليه من العقوبات والزواجر نویسنده : الوَنْشَريسي، أحمد بن يحيى    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست