ظاهر كلام أحمد؛ لأنه قال: يصلي الظهر أربعاً، واختاره أبو البركات، وهذا هو المذهب [1] .
واستدلوا بما يلي:
1 - قول النبي صلى الله عليه وسلم: " ومن أدركهم جلوساً صلى الظهر أربعاً " [2] ظاهر الحديث أنه ينوي الظهر ولا ينوي الجمعة.
2 - ولأنه إن نوى جمعة فليست فرضه فيكون قد ترك فرضه ونوى غيره، فأشبه من عليه الظهر فنوى العصر [3] .
ولقد اشترط الحنابلة لصحتها ظهراً أن يكون قد أحرم بها بعد الزوال، فإن كانت قبله كانت نفلاً، ولم يجزئه جمعة لفواتها، ولا ظهراً لفوات شرطها وهو الوقت [4] .
القول الخامس: أن الصلاة لا تصح مع الإمام في هذه الحالة، وهو قول بعض الحنابلة [5] .
ووجهه: أن الجمعة فاتته، والظهر لا تصح خلف من يؤدي الجمعة لاختلاف النيتين [6] . [1] انظر: المغني 3/189، وشرح الزركشي 2/187 وما بعدها، والإنصاف 2/380، والمحرر 1/156. [2] رواه الدارقطني 2/10، قال النووي: إسناد ضعيف. خلاصة الأحكام للنووي حديث (2339) 2/672. [3] انظر: المغني 3/190، وشرح الزركشي 2/188. [4] شرح الزركشي 2/188. [5] شرح الزركشي 2/187، والإنصاف 2/381. [6] شرح الزركشي 2/187.