القول الثالث: أنه ينوي في اقتدائه بالإمام الجمعة ويتمها ظهراً، وهذا هو الأصح عند الشافعية [1] ، وهو قول عند الحنابلة، وبه قال أبو إسحاق ابن شاقلا [2] .
وذكر ابن عقيل هذا رواية عن أحمد، قال في الإنصاف وهي من المفردات.
ونقل عن القاضي في موضع من التعليق أن هذا المذهب قال: وهو ظاهر العمدة [3] . [1] نهاية المحتاج 2/346، وقد ذكر فيه أن محل الخلاف فيمن علم حال الإمام، أمَّا من رأى الإمام قائماً ولم يعلم هل هو معتدل عن الركوع أو في القيام فينوي الجمعة جزماً.
هذا وقد اختلف الشافعية على هذا القول هل نيته الجمعة واجبة أو جائزة؟ :
فذهب البعض إلى الجواز.
وذهب البعض إلى الوجوب، قال في نهاية المحتاج: قال الشيخ وهو المعتمد الموافق لما يأتي في مسألة الزحام.
قال: وجمع الوالد - رَحِمَهُ اللهُ - بينهما بحمل الجواز على ما إذا كانت الجمعة مستحبة له غير واجبة كالمسافر والعبد.
والوجوب على ما إذا كانت لازمة له فإحرامه بها واجب.
قال: ((وهو محمل قول الروضة في أواخر الباب الثاني من أن من لا عذر له لايصح ظهره قبل سلام الإمام)) نهاية المحتاج 2/347. [2] هو: إبراهيم بن أحمد بن عمر بن شاقلا، الفقيه الأصولي، توفي سنة 369?. انظر: سير أعلام النبلاء 16/292، وطبقات الحنابلة 2/128، المدخل لابن بدران ص 412، والمطلع على أبواب المقنع ص 429. [3] المغني 3/190، والإنصاف 2/380 وما بعدها، ونقل في الإنصاف كلاماً لابن رجب في شرحه على الترمذي قال فيه: إنَّما قال أبو إسحاق: ينوي جمعة ويتمها أربعاً، وهي جمعة لا ظهر، لكن لما قال ((يتمها أربعاً)) ظن الأصحاب أنها تكون ظهراً وإنَّما هي جمعة ... قال: لأن صلاة الجمعة كصلاة العيد فصلاة العيد إذا فاتته صلاها أربعاً. انتهى