فلو نوى الظهر لم يصح اقتداؤه.
ووجهه: أنه مدرك للجمعة فيشترط له نية الجمعة [1] .
ويُمكن أن يناقش: بعدم التسليم أنه مدرك للجمعة إذ الجمعة لاتدرك إلاَّ بركعة كاملة مع الإمام، وهذا لم يدرك ركعة كاملة.
القول الثاني: إن أدرك الإمام بعد قيامه من ركوع الثانية نوى ظهراً ولم يصح أن ينوي جمعة، وإن التبس عليه الأمر أحرم بما أحرم به إمامه، وذلك مثل أن يجده قائماً من الركوع ولم يعلم بأنه قائم من ركوع الثانية، وإن لم يفعل بل نوى جمعة أجزأه، وهذا قول المالكية [2] .
ووجهه: أن نية الصلاة المعينة بكونها ظهراً مثلاً أو عصراً فرض، فمن تعمد نية غير الصلاة التي يصليها فقد أخل بالفرض، وكان ذلك تلاعباً، واستثني من ذلك الجمعة عند الالتباس فقط فتصح الظهر بنية الجمعة؛ لأن شروط الجمعة أكثر من شروط الظهر ونية الأخص - وهي الجمعة - تستلزم نية الأعم - وهي الظهر - بخلاف العكس
(3) . [1] تبيين الحقائق 1/222، والبحر الرائق 2/166. [2] اتفق المالكية على أنه أن أعلم أن الإمام في التشهد الأخير فلايصح أن ينوي جمعة، وإن نواها لم تصح، واتفقوا على أنه إن التبس عليه الأمر وأحرم بما أحرم به إمامه صح صلاته ظهراً، وإن التبس عليه الأمر ونوى الجمعة فقد اختلفوا على ثلاثة أقوال: أحدها البطلان، والثاني: الصحة، والثالث: التفصيل وهو إن نوى الجمعة بدلاً عن الظهر أجزأ، دون العكس وهذا هو المشهور، وهو ما أثبته في الأعلى. انظر: مواهب الجليل 2/207 وما بعدها، وص 210، والخرشي 1/498، وحاشية العدوى عليه، وحاشية الدسوقي 1/233.
(3) ينظر: مواهب الجليل 2/207 وما بعدها، وص 210، والخرشي 1/498، وحاشية العدوى عليه، وحاشية الدسوقي 1/233.