القول الثاني: يكره إعادة الجماعة في المساجد التي لها أئمة مرتبون.
وهو قول مالك [1] ، والشافعي-رَحِمَهُما اللهُ- [2] ، وهو الصحيح المشهور، وبه قطع جمهور الشافعية، وممن كره الجماعة الثانية عثمان البتي والأوزاعي والليث والثوري [3] .
الأدلة:
1- ن النبي صلى الله عليه وسلم كان خرج ليصلح بين قوم فعادوا إلى المسجد وقد [1] المدونة 1/181، والمعونة على مذهب عالم المدينة الإمام مالك 1/258، ومختصر خليل وشرحه مواهب الجليل 2/437.
جاء في المدونة للإمام مالك برواية سحنون 1/181: ((وقلت: فلو كان رجل هو إمام مسجد قوم ومؤذنهم أذن وأقام فلم يأته أحد فصلى وحده ثم أتى أهل ذلك المسجد الذين كانوا يصلون فيه؟ قال: فليصلوا أفذاذاً ولا يجمعون لأن إمامهم قد أذن وصلى، قال: وهو قول مالك)) .
وقد جزم بالكراهة من المالكية الشيخ الدردير تبعاً للرسالة، والجلاب، وعبر ابن بشير واللخمي وغيرهما بالمنع. انظر: الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه 1/332، والتقريع للجلاب 1/262. [2] الأم 1/278 وجاء فيه: ((وإذا كان للمسجد إمام راتب، ففاتت رجلاً أو رجالاً فيه الصلاة صلوا فرادى، ولا أحب أن يصلوا فيه جماعة، فإن فعلوا أجزأتهم الجماعة، وإنَّما كرهت ذلك لهم، لأنه ليس من فعل السلف ... )) . [3] المجموع 4/222، والمغني 3/10.