المبحث الثالث: حكم إقامة جماعة ثانية في المسجد لمن فاتته الأولى
المطلب الأول: حكم إقامة جماعة ثانية في المسجد لمن لم يدرك الأولى في غير الحرمين
...
المبحث الثالث:
حكم إقامة جماعة ثانية في المسجد لمن فاتته الأولى
وفيه مطلبان:
المطلب الأول:
حكم إقامة جماعة ثانية في المسجد لمن لم يدرك الأولى
في غير الحرمين الشريفين
وصورة ذلك: أن تصلي الجماعة الأولى، وبعدها تحضر جماعة أخرى فيصلون بعد الأولى، وكثيراً ما تقام في المساجد جماعة ثانية بعد الجماعة الأولى لمن سبق بجميع الصلاة، فإن كان مسجداً ليس له إمام راتب فلا كراهة في الجماعة الثانية والثالثة وأكثر بالإجماع، ومثله مسجد على طريق لا تكره فيه أيضاً إعادة الجماعة
(1) ، أمَّا إن كان مسجداً له إمام راتب وجماعة معلومين فقد اختلف الفقهاء - رَحِمَهُمُ اللهُ - في تكرار الجماعة فيه على قولين:
القول الأول: يكره تحريماً تكرار الجماعة في مسجد له إمام وجماعة معلومون بأذان وإقامة وهذا رأي الحنفية.
وعلى هذا فإن صلى في هذا المسجد بأذان وإقامة غير أهله أو صلى أهله ولكن بمخافتة الأذان، أو كرر أهله فيه الصلاة بدون أذان ولا إقامة جاز (2) .
(1) ينظر: رد المحتار 2/288، والشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه 1/332، والمجموع 4/222، والمغني 3/10 (2) رد المحتار 2/288. والقول بالكراهة تحريماً ذكره ابن عابدين جمعاً بين قول الكافي لا يجوز، وقول المجمع لا يباح، وقول شرح الجامع الصغير إنه بدعة.
وللحنفية أقوال أخرى فقد روى عن أبي يوسف أنه إنَّما يكره إذا كانت الجماعة الثانية كثيرة فأمَّا إذا كانوا ثلاثة أو أربعة فقاموا في زاوية من زوايا المسجد وصلوا بجماعة لا يكره، وروي عن محمد إنه إنَّما يكره إذا كانت الثانية على سبيل التداعي والاجتماع، فأمَّا إذا لم يكن فلا يكره. انظر: البدائع للكاساني 1/153.