المبحث الثاني:
من فاته جزء من الصلاة هل يدخل مع الإمام
أو ينتظر جماعة أخرى؟
اختلف الفقهاء - رَحِمَهُمُ اللهُ - فيمن سبق ببعض الصلاة هل الأفضل أن يدخل مع الإمام أو ينتظر جماعة أخرى يصلي معهم جميع الصلاة؟ ولهم في ذلك أربعة أقوال:
القول الأول: يجب الدخول مع الجماعة الأولى ومتابعة الإمام حتى ولولم يدرك ما تدرك به الجماعة بأن أدركه في السجود الأخير أو التشهد، وهذا رأي المالكية [1] ، واستثنوا من كان معيداً لفضل الجماعة فلا يؤمر بالدخول.
وقال الأجهوري [2] : «من لم يدرك ركعة خير بين أن يبني على إحرامه فذاً أو يقطع ويدرك جماعة أخرى إن رجاها فإن لم يرجها فإنه يبني على إحرامه فذاً اتفاقاً» [3] .
القول الثاني: أن من أمكنه إدراك بعض جماعة ورجا إقامة جماعة أخرى فانتظار الثانية أفضل ليحصل له كمال فضيلة الجماعة تامة، وهذا قول الشافعية. [1] ينظر: الخرشي 2/134. [2] هو: علي بن زين العابدين بن محمد بن زين العابدين بن عبد الرحمن، الأجهوري، شيخ المالكية في عصره، أخذ عن أعلام منهم البدر القرافي، وعثمان القرافي، وأخذ عنه جماعة منهم عبد الباقي الزرقاني وابنه محمد، توفي سنة 1066 ? وكانت ولادته سنة 967 ?. انظر: شجرة النور ص 303 وما بعدها. [3] حاشية العدوي بهامش الخرشي 2/134.