ووجه الاستدلال: أن الحديث عام في إدراك فضلها وحكمها [1] .
القول الثاني: إن كانت الصلاة رباعية لم يدرك حكمها بركعة، وكذا الثلاثية لا يدرك حكمها بركعة وهذا قول الحنفية.
وحجتهم في ذلك: أنه لو حلف لا يصلي الظهر مع الإمام ولم يدرك الثلاث لا يحنث؛ لأن شرط حنثه أن يصلي الظهر مع الإمام وقد انفرد عنه بثلاث ركعات، وإن أدرك معه ثلاث وفاته ركعة فعلى ظاهر الجواب لا يحنث؛ لأنه لا يحنث ببعض المحلوف عليه [2] .
ومدرك الثنتين من الثلاثي حكمه حكم مدرك الثلاث من الرباعي، أمَّا مدرك ركعة من الثنائي فالظاهر أنه لا خلاف فيه كما في مدرك الثنتين من الرباعي.
وقال السرخسي [3] : ((للأكثر حكم الكل وضعفه في البحر بما اتفقوا عليه في الأيمان من أنه لو حلف لا يأكل هذا الرغيف لا يحنث إلاَّ بأكله كله فإن الأكثر لا يقام مقام الكل)) [4] .
القول الثالث: أن حكم الجماعة لا يدرك إلاَّ بإدراك جميع الصلاة، وهو المفهوم من قول الحنابلة يقول صاحب المحرر مفسراً معنى إدراك فضل الجماعة [1] الخرشي 2/134. [2] ينظر: تبيين الحقائق 1/184، وحاشية رد المحتار 2/514، والبحر الرائق 2/81. [3] هو: محمد بن أحمد بن أبي سهل، أبو بكر، شمس الأئمة السرخسي، كان إماماً علامة حجة، عده ابن كمال باشا من المجتهدين في المسائل، توفي في حدود 490 ?، وقيل في حدود 500 ?، تفقه عليه جماعة من العلماء، من كتبه المبسوط أملاه وهو في السجن. انظر: الفوائد البهية 158. [4] المبسوط 1/174 وما بعدها، والبحر الرائق 2/81، ورد المحتار 2/515.