ثالثاً: أنه زمن يسير فعفي عن الفذوذية فيه كما قبل الركوع [1] .
رابعاً: أن المحافظة على الركعة أولى من المحافظة على الصف [2] .
القول الرابع: لا تصح صلاته مطلقاً، وهو رواية عن الإمام أحمد - رَحِمَهُ اللهُ - وهي أصح الروايتين عنه [3] .
واستدلوا: بأنه لم يدرك في الصف ما يدرك به الركعة فأشبه ما لو أدركه في السجود [4] .
ويُمكن أن يناقش: بأنه قياس على مختلف فيه فلا يصح.
القول الخامس: إن فعل ذلك جاهلاً بالتحريم صحت صلاته وإن علم لم تصح وهو رواية ثانية عن الإمام أحمد
- رَحِمَهُ اللهُ - نص عليها وقدمه في المغني وانتصر له وخمل كلام الخرقي عليه [5] .
واستدلوا: بحديث أبي بكرة - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - حيث نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن العود، والنهي يقتضي الفساد، وإنَّما لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة لكونه جاهلاً وهذا عذر في حقه [6] . [1] المغني 3/76، وشرح الزركشي 2/119. [2] حاشية الدسوقي 1/346. [3] المغني 3/76، وشرح الزركشي 2/120، والإنصاف 2/291. [4] المغني 3/76، وشرح الزركشي 2/120، والإنصاف 2/291. [5] المراجع السابقة. [6] ينظر: المراجع السابقة.