لا تصح الصلاة خلفه [1] .
ونوقش: بأن المراد رفع التكليف والإيجاب لا نفي الصحة [2] بدليل حديث ابن عباس- رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم [3] ، وحديث أنس أنه صلى هو واليتيم خلف النبي صلى الله عليه وسلم [4] .
الدليل الثاني: روى عن ابن عباس وابن مسعود - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - من قولهما أنه لا تصح إمامة الصبي حتى يحتلم [5] .
ونوقش: بأنه معارض بقول عائشة - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - أن إمامة الصبي صحيحة [6] .
الدليل الثالث: أن الإمامة حالة كمال، والصبي ليس من أهل الكمال فلا يؤم الرجال كالمرأة [7] . [1] انظر: أحكام الإمامة والائتمام ص 105. [2] المجموع للنووي 4/250. [3] أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأذان، باب يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواءً إذا كانا اثنين، وباب إذا قام الرجل عن يسار الإمام فحوله الإمام إلى يمينه لم تفسد صلاتهما 1/171، وباب وضوء الصبيان 1/208، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه حديث [763] 1/525. [4] أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأذان، باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل والطهور 1/209، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب جواز الجماعة في النافلة ... حديث [658] 1/457. [5] رواهما الأثرم، قال الشيخ الألباني في الإرواء 2/313، لم أقف على إسنادهما.. ولا وجدت من تكلم عليهما إلاَّ أن أثر ابن عباس رواه عبد الرزاق مرفوعاً بإسناد ضعيف. [6] المجموع 4/250. [7] المغني 3/70 وكشاف القناع 1/480.