نام کتاب : اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية نویسنده : الأحمدي، عبد العزيز بن مبروك جلد : 1 صفحه : 349
القول الثاني: يجوز للكافر استيطان جزيرة العرب ما عدا الحجاز خاصة.
فالحجاز لا يجوز للكفار الذميين أو المستأمنين استيطانه وسكناه، ويجوز لهم دخوله والإقامة فيه ثلاثة أيام للحاجة أما ما عداه من الجزيرة العربية فيجوز للكفار سكناه واستيطانه.
وهو قول الشافعية والحنابلة.1
قال الإمام الشافعي: "ولم أعلم أحداً أجلى أهل الذمة من اليمن، وقد كانت بها ذمة، وليست اليمن بحجاز فلا يجليهم أحداً من اليمن ولا بأس أن يصالحهم على مقامهم باليمن".2
سبب الخلاف بين الفقهاء:
هو اختلافهم في مفهوم ومراد النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث: "أخرجوا المشركين من جزيرة العرب" [3]، وقوله: "لا يجتمع دينان في جزيرة
1 أسنى المطالب 4/213، ونهاية المحتاج 8/90، وحاشية الشرقاوي 2/409، ومغني المحتاج 4/246،247، والمهذب 2/330،331، وروضة الطالبين 10/308، والمجموع شرح المهذب 18/271، والمغني 8/530، وكشاف القناع 3/135،136، والمبدع 3/424،425، وأحكام أهل الذمة 1/187، والإنصاف 4/235.
2 نقلاً عن السنن الكبرى للبيهقي 9/209. [3] سبق تخريجه ص 340.
نام کتاب : اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية نویسنده : الأحمدي، عبد العزيز بن مبروك جلد : 1 صفحه : 349