responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية نویسنده : الأحمدي، عبد العزيز بن مبروك    جلد : 1  صفحه : 295
أصحابها أو تقف لهم وهم أحق قبل القسمة وبعدها.1
وبقول بقية فقهاء المذاهب الإسلامية إن الأملاك التي ملكها المسلمون من الأرض التي كانت دار إسلام، ترد إلى أصحابها قبل القسمة أو بعدها، قبل القسمة بلا قيمة، وبعد القسمة بالقيمة.2
وقال الشرواني في الرد على ما قاله ابن حجر الهيتمي عموماً: "هذا تأويل خلاف ظاهر اللفظ إذ المتبادر- أي من قول الأصحاب- فلو هاجر لصار دار حرب كونه حقيقة وحكماً لا صورة فقط، وبعيد من حيث المعنى فليتأمل".3
وبهذا يتضح لنا أن الفساد الذي ذكره ابن حجر الهيتمي غير متصور على مذهب الشافعية أنفسهم، وأيضاً على مذاهب بقية فقهاء الإسلام.
وبعد مناقشة هذه الأدلة يتبين لنا أن ما قالاه بعيد عن الواقع ومخالف لما قاله عامة أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين.
وفي هذا يقول بعض العلماء المعاصرين: "ومن ظن أن دار الإسلام لا يمكن أن تنقلب إلى دار كفر فقد أبعد النجعة[4] وفاته واقع الأندلس

1 الأم 4/254، ومغني المحتاج 4/232، والمهذب 2/221.
2 حاشية ابن عابدين 4/161، وبداية المجتهد 1/398، والمغني لابن قدامة 8/430-431.
3 حاشية الشرواني على تحفة المحتاج 9/269.
[4] النجعة: طلب العشب ومساقط الغيث في مواضعه. مختار الصحاح ص 647، ومعجم لغة الفقهاء ص 475.
نام کتاب : اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية نویسنده : الأحمدي، عبد العزيز بن مبروك    جلد : 1  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست