نام کتاب : اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية نویسنده : الأحمدي، عبد العزيز بن مبروك جلد : 1 صفحه : 204
الشرط الخامس: الذكورية عند بعض الفقهاء، فلا يصح أمان المرأة، وقال به ابن الماجشون وسحنون من المالكية.1
لكن الجمهور من الفقهاء قالوا بصحة أمان المرأة للأحاديث الصريحة الصحيحة الواردة في ذلك، كقوله صلى الله عليه وسلم لأم هانئ: "قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ".2
وبقوله صلى الله عليه وسلم: "ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم".3
فالحديث عام في الرجال والنساء ولم يرد ما يخصصه.4
ولما روى عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "إن كانت المرأة لتجير على المسلمين فيجوز"[5] وكذلك روى عن عمر رضي الله عنه مثل ذلك وقد سبق.
ولأن الذكورة ليست بشرط ليصح أمان المرأة لأنها بما معها من العقل لا تعجز عن الوقوف على حال القوة والضعف وقد روى أن زينب
1 بداية المجتهد 1/383، والمنتقى 3/173، وحاشية الدسوقي 2/185، وحاشية العدوي 2/7.
2 سبق تخريجه ص 189، والمغني 8/296، والإنصاف 4/230.
3 سبق تخريجه ص 187.
4 سبل السلام 4/1366، ونيل الأوطار 8/28، 29. [5] سبق تخريجه ص 190.
نام کتاب : اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية نویسنده : الأحمدي، عبد العزيز بن مبروك جلد : 1 صفحه : 204