نام کتاب : اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية نویسنده : الأحمدي، عبد العزيز بن مبروك جلد : 1 صفحه : 202
[2]- ولأن من لا يسهم في الغنيمة كالعبد لا أمان له.1
3- أن الأمان من شرطه الكمال، والعبد ناقص بالعبودية أي أنه ناقص العقل، والرأي عادة، والأمان يحتاج إلى كمال رأي وبعد نظر فوجب أن يكون للعبودية تأثير في إسقاطه قياساً على تأثيرها في إسقاط كثير من الأحكام الشرعية، ويخصص عموم حديث: "ذمة المسلمين واحدة ويسعى بها أدناهم" بهذا القياس.2
ب- أدلة أصحاب القول الثاني: استدلوا بما يلي:
1- بعموم حديث: "ذمة المسلمين واحدة ويسعى بها أدناهم" والعبد المسلم أدنى المسلمين فيتناوله الحديث.3
2- بقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "العبد المسلم من المسلمين ذمته ذمتهم وأمانه أمانهم".4
3- وبما روى أن عبداً آمن قوما فأجاز عمر رضي الله عنه أمانه.5
4- ولأن العبد مسلم مكلف فصح أمانه كالحر.6
1 أحكام القرآن لابن العربي 2/904. [2] بداية المجتهد 1/383.
3 سبل السلام 4/1366، والمبدع 3/389، وكشاف القناع 3/104.
4 أخرجه عبد الرزاق 5/223، والبيهقي في سننه 9/94، وسعيد بن منصور في سننه 2/233.
5 سنن سعيد بن منصور 2/233.
6 المغني 8/397.
نام کتاب : اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية نویسنده : الأحمدي، عبد العزيز بن مبروك جلد : 1 صفحه : 202