responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية نویسنده : الأحمدي، عبد العزيز بن مبروك    جلد : 1  صفحه : 200
بالأحاديث التي تدل على أن الصبي غير مكلف ومرفوع عنه القلم حتى يبلغ، ولأن عقد الأمان فيه من المصالح والمفاسد التي تعود على الدولة الإسلامية ما تحتاج إلى دقة نظر، ورجاحة عقل، وهذه حالة خفية لا توجد في الصبي لاشتغاله باللهو واللعب كما قال الكاساني. 1
الشرط الثالث: الحرية
اتفق الفقهاء على صحة أمان الحر لغير المسلمين.2
ولم يخالف في هذا إلا ابن حبيب المالكي حيث قال: "لا يجوز أمان الحر حتى ينظر فيه الإمام، فله الخيار في الإمضاء أو الرد بحسب ما يراه صواباً أو خطأ".3
قال ابن العربي:"وهذا ليس بصحيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز جواره في الحديث وكذلك أمضاه عمر على الناس".4
أما العبد فقد اختلفوا في صحة أمانه إلى قولين:

1 انظر: بدائع الصنائع 7/106.
2 الهداية 2/139، وبدائع الصنائع 7/105، 106، ومجمع الأنهر 2/350، والمنتقى شرح الموطأ 3/173، وبداية المجتهد 1/383، وأسهل المدارك 2/17، ومغني المحتاج 4/237، والأم 4/284، وحاشية الشرقاوي 2/42، والمغني 8/396، وغاية المنتهى 1/477.
3 المنتقى شرح الموطأ 3/173، وأحكام القرآن لابن العربي 2/904.
4 بدائع الصنائع 7/106، والهداية 2/140، وأحكام القرآن لابن العربي 2/904، وبداية المجتهد 1/383.
نام کتاب : اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية نویسنده : الأحمدي، عبد العزيز بن مبروك    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست