نام کتاب : أحكام عصاة المؤمنين نویسنده : مروان كجك جلد : 1 صفحه : 84
الكافر. أو تكون لغلبة هذا الاسم في الشرع على نفاق الكفر, وقوله صلى الله عليه وسلم "ثلاث من كن فيه كان منافقا" يعني به منافقا بالمعنى العام, وهو إظهاره من الدين خلاف ما يبطن.
فإطلاق لفظ "النفاق" على الكافر وعلى الفاسق إن أطلقته باعتبار ما يمتاز به عن الفاسق. كان إطلاقه عليها وعلى الفاسق باعتبار الاشتراك. وكذلك يجوز أن يراد به الكافر خاصة, ويكون متواطئا إذا كان الدال على الخصوصية غير لفظ "منافق" بل لم التعريف.
وهذا البحث الشريف جار في كل لفظ عام استعمل في بعض أنواعه, إما لغلبة الاستعمال, أو لدلالة لفظية خصته بذلك النوع, مثل تعريف الإضافة, أو تعريف اللام, فإن كان لغلبة الاستعمال صح أن يقال مشترك, وإن كان لدلالة لفظية كان اللفظ كان باقيا على مواطأته.
فلهذا صح أن يقال "النفاق" اسم جنس تحته نوعان, لكون اللفظ في الأصل عاما متواطئا.
وصح أن يقال: هو مشترك بين النفاق في أصل الدين, وبين مطلق النفاق في الدين, لكونه في عرف الاستعمال الشرعي غلب على نفاق الكفر.
لا تكفير ولا تفسيق إلا إذا قامت الحجة:1
إني من أعظم الناس نهيا عن أن ينسب معين إلى تكفير, وتفسيق, ومعصية, إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرا تارة, وفاسقا أخرى, وعاصيا أخرى, وإني أقرر أن الله قد غفر لهذه الأمة خطأها, وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية والمسائل العملية.
1- ص 229 ج 3 مجموع الفتاوى.
نام کتاب : أحكام عصاة المؤمنين نویسنده : مروان كجك جلد : 1 صفحه : 84