نام کتاب : أحكام صلاة المريض نویسنده : ابن باز جلد : 1 صفحه : 9
ونحوها، أو من يمكنه استعمال الماء الدافئ ولا ضرر عليه - فهذا لا يجوز له التيمم؛ لأن إباحته لنفي الضرر ولا ضرر عليه، ولأنه واجد للماء فوجب عليه استعماله.
2 - وإن كان به مرض يخاف معه تلف النفس أو تلف عضو، أو حدوث مرض يخاف معه تلف النفس أو تلف عضو أو فوات منفعة، فهذا يجوز له التيمم، لقوله تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} [النساء: 29]
3 - وإن كان به مرض لا يقدر معه على الحركة ولا يجد من يناوله الماء جاز له التيمم.
4 - من به جروح أو قروح أو كسر أو مرض يضره من استعمال الماء فأجْنَبَ جاز له التيمم للأدلة
نام کتاب : أحكام صلاة المريض نویسنده : ابن باز جلد : 1 صفحه : 9