نام کتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل نویسنده : الخلَّال البغدادي، أبو بكر جلد : 1 صفحه : 69
183 - أَخْبَرَنِي الحسن بن الهيثم، أن محمد بن موسى حدثهم، أنه قَالَ لأبي عبد الله: نصارى بني تغلب؟ قَالَ: تضاعف عليهم الجزية.
184 - أَخْبَرَنِي حرب بن إسماعيل، قَالَ: قلت لأحمد: فالذمي تكون له الغنم أو الإبل، هل يؤخذ منهم؟ كيف تؤخذ منهم؟ إلا نصارى بني تغلب، فإنها تضاعف عليهم.
قَالَ: وكذلك قَالَ قوم في أرضهم: تضاعف عليهم.
أراه قَالَ: وإن اشتروا من المسلمين
185 - أَخْبَرَنِي عبد الملك، قَالَ: قرأت على أبي عبد الله: على أهل الذمة في إبلهم، وبقرهم، وغنمهم شيء؟ فأملى علي: ليس عليهم.
وقال الزهري: لا نعلم في مواشي أهل الذمة صدقة، إلا بني تغلب.
قَالَ عمر، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، لما أقرهم على النصرانية أضعف عليهم، لأنهم عرب.
قَالَ: وتذهب إلى أن يؤخذ من مواشي بني تغلب خاصة؟ قَالَ: نعم.
قلت: وتضعف عليهم على ما فعل عمر، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ؟ قَالَ لي: نعم.
186 - أَخْبَرَنِي منصور بن الوليد، أن جعفر بن محمد حدثهم، قَالَ: سمعت أبا عبد الله يقول: يغلظ على نصارى بني تغلب.
187 - أَخْبَرَنِي إبراهيم بن الخليل، أن أحمد بن نصر، أبا حامد الخفاف، حدثهم قَالَ: سئل أحمد عن نصارى بني تغلب، يؤخذ منهم العشر إذا مروا بالتجارات؟ قَالَ: نعم.
نام کتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل نویسنده : الخلَّال البغدادي، أبو بكر جلد : 1 صفحه : 69