responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل نویسنده : الخلَّال البغدادي، أبو بكر    جلد : 1  صفحه : 59
عبد الله عن اليهودي والنصراني، يعطى من الزكاة؟ قَالَ: الناس فيها مختلفون، قَالَ: الحكم في رجل لا يجد مساكين مسلمين ويصيب يهوديا، أو نصرانيا، قَالَ: لا يجزئه.
وقال إبراهيم: إذا لم يجد غيرهم أرجو أن يجزئه.

148 - أَخْبَرَنِي حمزة، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ: حَدَّثَنَا قبيصة، قَالَ: سمعت سفيان يقول: لا يعطى من الزكاة يهودي، ولا نصراني، ولا مجوسي.
قَالَ حنبل: سمعت أبا عبد الله، وأنا أرى مثل ذلك.

149 - أَخْبَرَنِي حرب قَالَ: قلت لأحمد: يعطى اليهودي والنصراني من الزكاة؟ قَالَ: لا.

150 - أَخْبَرَنَا ابن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، قَالَ: قلت لأحمد: يعطى من الزكاة يهودي، أو نصراني؟ قَالَ: لا يعطى إلا المسلمون.

151 - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح أنه قَالَ لأبيه: يعطى من الزكاة مشرك، أو يهودي، أو نصراني؟ قَالَ: لا يعطى إلا المسلمون.

152 - أَخْبَرَنِي عبد الله، قَالَ: سمعت أبي يقول: سمعت إسماعيل سئل: أيعطى العبد المحتاج من الزكاة؟ قَالَ: لا، إنما ذلك على مولاه.
قلت لإسماعيل: فالمشرك؟

نام کتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل نویسنده : الخلَّال البغدادي، أبو بكر    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست