نام کتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل نویسنده : الخلَّال البغدادي، أبو بكر جلد : 1 صفحه : 56
135 - أَخْبَرَنَا ابن حازم، أن إسحاق بن منصور حدثهم، قَالَ: قَالَ أحمد: ليس لليهود والنصارى أن يدخلوا الحرم
136 - أَخْبَرَنِي عبد الله بن حنبل، قَالَ: حَدَّثَنِي أبي، قَالَ: قَالَ عمي: جزيرة العرب، يعني: المدينة وما والاها، لأن النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أجلى يهود، فليس لهم أن يقيموا بها.
137 - أَخْبَرَنِي عبد الله بن أحمد، قَالَ: سمعت أبي يقول حديث النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا يبقى دينان بجزيرة العرب» ، تفسيره: ما لم يكن في يد فارس والروم، وقال الأصمعي: كل ما كان دون أطراف الشام.
138 - أَخْبَرَنِي الحسن بن عبد الوهاب، قَالَ: حَدَّثَنِي إبراهيم بن هانئ، قَالَ: سئل أبو عبد الله عن جزيرة العرب، فقال: ما لم يكن في يد فارس والروم.
قيل له: ما كان خلف العرب؟ قَالَ: نعم.
باب النصراني يسلم وهو بعرفة
139 - أَخْبَرَنِي محمد بن عبد الله بن إبراهيم، أن أباه حدثه، قَالَ: حَدَّثَنِي أحمد بن القاسم، وأخبرني زكريا بن الفرج، عن أحمد بن القاسم، أن أبا عبد الله قَالَ في النصراني يسلم وهو بعرفة: إن حجه يجزئه.
نام کتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل نویسنده : الخلَّال البغدادي، أبو بكر جلد : 1 صفحه : 56