مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل
نویسنده :
الخلَّال البغدادي، أبو بكر
جلد :
1
صفحه :
485
قَالَ: فَبَعَثَ بِهِمْ إِلَى عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَيْهِ، قَالَ: أَشَرِبْتُمُ الْخَمْرَ؟ قَالُوا: نَعَمْ.
فَتَلا عَلَيْهِمْ: {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ} [المائدة: 90] قَالُوا: اقْرَأِ الَّتِي بَعْدَهَا {لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا} [المائدة: 93] فَشَاوَرَ فِيهِمُ النَّاسَ، فَقَالَ لِعَلِيٍّ: مَا تَرَى؟ فَقَالَ: أَرَى أَنَّهُمْ قَدْ شَرَعُوا فِي دِينِ اللَّهِ مَا لَمْ يُؤْذِنِ
اللَّهُ بِهِ، فَإِنْ زَعَمُوا أَنَّهَا حَلالٌ فَاقْتُلْهُمْ، قَدْ أَحَلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ، وَإِنْ زَعَمُوا أَنَّهَا حَرَامٌ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ ثَمَانِينَ، فَقَدِ افْتَرَوْا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، وَقَدْ أَخْبَرَنَا اللَّهُ بَحَدِّ مَا يَفْتَرِي بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ.
قَالَ: فَجَلَدَهُمْ ثَمَانِينَ ثَمَانِينَ.
قال حنبل: سألت أبا عبد الله عن هذا، فَقَالَ: المستحل لحرمة الله إذا كان مقيما عَلَيْهَا باستحلال لها غير متأول لذلك، ولا نازع عنه رأيت استتابته فِيهَا؛ فإن تاب ونزع عن ذلك، ورجع تركته، وإلا فأقتل مثل الخمر بعينها، والزنا وما أشبه هذا، فإذا كان رجل عَلَى شيء من هذا عَلَى جهالة للاستحلال، ولا رادا لكتاب الله تعالى، فإن الحد يقام عَلَيْهِ إذا غشي مِنْهُ اشيئا.
باب إذا لم تصل المرأة نزعت من زوجها وإذا لم يصل الرجل فلا ينبغي للمرأة أن تقيم معه أيضا
1420 - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، أن أبا الحارث حدثهم، قَالَ:
نام کتاب :
أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل
نویسنده :
الخلَّال البغدادي، أبو بكر
جلد :
1
صفحه :
485
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir