responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل نویسنده : الخلَّال البغدادي، أبو بكر    جلد : 1  صفحه : 42
قَالَ: أنا أضربه على الصلاة ابن عشر، لما قَالَ: «وفرقوا بينهم في المضاجع» .
قلت: فإن ارتد؟ قَالَ: أحول بينه وبين الارتداد.
قَالَ: يكون أكبر من أن تضربه، أنحبسه؟ قَالَ: أي شيء تصنع به؟ أقبله لا أقتله، لأنه ما لم يبلغ المعالم، لم أقم عليه الحدود، ولكن أحول بينه وبين الارتداد.
ثم قَالَ لي: وأنت قد تراه غلاما ما لم يبلغ ينفذ عليه أشياء: وصيته، طلاقه، عتقه.

98 - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر، أن أبا الحارث حدثهم، أن أبا عبد الله سئل عن قوم دفع إليهم صبي فربوه، فلما أدرك قَالَ: أنا نصراني؟ قَالَ: لا يقبل منه، يجبر على الإسلام بالضرب والعذاب.

99 - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر في موضع آخر، قالا: حَدَّثَنَا أبو الحارث الصايغ، أن أبا عبد الله سئل عن صبي نصراني لم يدرك، أسلم ثم أرتد؟ قَالَ: ينتظر به أن يدرك، أو يبلغ خمس عشرة، فإن أقام على نصرانيته، وأبى أن يسلم قتل.

100 - أَخْبَرَنِي محمد بن الحسن، أن الفضل بن زياد حدثهم، قَالَ: سألت أحمد عن الصبي النصراني يسلم، كيف يصنع به؟ قَالَ: إذا بلغ عشرا أجبرته على الإسلام، لأن النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:

نام کتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل نویسنده : الخلَّال البغدادي، أبو بكر    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست