نام کتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل نویسنده : الخلَّال البغدادي، أبو بكر جلد : 1 صفحه : 418
لا أنزل حتى أضرب عنقه.
1205 - أَخْبَرَنِي عبد الملك الميموني، أن أبا عبد الله قَالَ: يحبس ثلاثة أيام، ثم يقتل، يذهب إلى أن عمر، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، حبسه ثلاثة أيام.
وقول عمر: ألا حبستموه ألا خوفتموه.
فقلت لأبي عبد الله: فحديث معاذ حين أتى اليمن؟ قَالَ: قَالَ: لا أبرح حتى يقتل.
فَقَالَ: أليس كان فِي الحبس، فأخرجه أبو مُوسَى؟
1206 - أَخْبَرَنِي عصمة بن عصام، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ: سمعت أبا عبد الله، يقول: يستتاب المرتد، ويقتل.
1207 - أَخْبَرَنِي عبد الملك أيضا، قَالَ: يذهب أبو عبد الله إلى حديث عمر، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يجوع المرتد، ويحبس ثلاثا؛ فإن تاب وإلا قتل.