1171 - أَخْبَرَنَا عبد الله بن مُحَمَّد، قَالَ: حَدَّثَنَا بكر بن مُحَمَّد، عن أبيه، عن أبي عبد الله، وسأله عن كلب المجوسي إذا أرسله المسلم.
وَقُلْتُ: إن مالكا لا يرى بِهِ بأسا؟ فَقَالَ: لا يعجبني قول مالك فِي هذا، قَالَ الله، تبارك وتعالى: {مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ} [المائدة: 4] إلا أن يكون الكلب غير معلم، فيعلمه المسلم، فأما إذا كان معلما فلا.
1172 - أَخْبَرَنِي عصمة بن عصام، وعبيد الله بن حنبل، أن حنبلا حدثهما، قَالَ: حَدَّثَنَا القعنبي، قَالَ: قَالَ مالك: الأمر المجمع عَلَيْهِ أن المسلم إذا أرسل كلب المجوسي فصاد، أو قتل، فإن كل ذلك حلال، وإن لم يذكه المسلم، وإنما قتل ذلك مثل المسلم يذبح بشفرة المجوسي، أو يرمي بقوسه ونبله فيقتل بِهَا، فذبيحة ذلك وصيده حلال كله.
زاد عبيد الله: قَالَ أبو عبد الله: إذا كان الكلب معلما فأرسله المسلم فسمى أكل، وإن لم يكن معلما فلا أرى صيده حلالا؛ لأنهم لا ذكاة لهم، ولا تجوز ذبيحتهم.
نام کتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل نویسنده : الخلَّال البغدادي، أبو بكر جلد : 1 صفحه : 407