نام کتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل نویسنده : الخلَّال البغدادي، أبو بكر جلد : 1 صفحه : 401
قلت لأبي: فإن أخرج هو؟ قَالَ: فإن فعل فحسن.
1147 - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر، قَالا: حَدَّثَنَا أبو الحارث، أن أبا عبد الله سئل عن مجوسي أسلم، وقد كان عمل فِي مجوسيته بالرباء: هل يطيب له ماله، أو يخرج من يده المال؟ قَالَ: ماله له، ما كان فِيهِ من الكفر أكبر، ولا يخرج مِنْهُ شيئا.
1148 - أَخْبَرَنَا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار، قَالَ: حَدَّثَنَا العباس بن مُحَمَّد بن مُوسَى الخلال، قَالَ: قَالَ أبو عبد الله فيمن كان نصرانيا فأسلم، وقد جمع مالا من بيع خمر، أو خنازير، قَالَ: لم يبلغنا أن أحدا أخرج من ماله.
1150 - أَخْبَرَنِي حرب، قَالَ: قلت لأحمد، رجل مجوسي من أهل الذمة، كان له ولد فنحل ولده مالا دون بعض.
وكان للمنحول ابن فمات، وترك ابنه، كيف حاله فِي هذا المال الَّذِي ورث عن أبيه، وكان الجد نحله، وهو جور لأنه حقه؟ فَقَالَ: لا بأس، يأكله لأن هذا كان فِي الشرك.
نام کتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل نویسنده : الخلَّال البغدادي، أبو بكر جلد : 1 صفحه : 401