1107 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر، قَالا: حَدَّثَنَا أبو الحارث، أنه سأل أبا عبد الله قَالَ: فإن مررت بقوم جلوس، ومعهم نصراني أسلم عَلَيْهِمْ؟ قَالَ: سلم عَلَيْهِمْ، ولا تنويه معهم.
1108 - أَخْبَرَنَا جعفر بن مُحَمَّد، أن يعقوب بن بختان حدثهم، أنه سأل أبا عبد الله نعامل اليهود والنصارى، فنأتيهم فِي منازلهم، وعندهم قوم مسلمون أسلم عَلَيْهِمْ؟ قَالَ: نعم، تنوي السلام عَلَى المسلمين.
باب سلام المسلم عَلَى قرابته الذمي
1109 - أَخْبَرَنَا أحمد بن الحسين بن حسان، قَالَ: سئل أبو عبد الله عن رجل له قرابة ذمي، قَالَ: لا يبدءوهم بالسلام، يقول: أندرايم، يعني: بالفارسية.
نام کتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل نویسنده : الخلَّال البغدادي، أبو بكر جلد : 1 صفحه : 390