responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل نویسنده : الخلَّال البغدادي، أبو بكر    جلد : 1  صفحه : 368
1030 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح، أنه قَالَ لأبيه: ذبيحة المرأة من أهل الكتاب؟ قَالَ: لا بأس بِهِ إذا أطاقت الذبح.

1031 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، أنه قَالَ لأبي عبد الله: ذبيحة المرأة والصبي من أهل الكتاب؟ قَالَ: لا بأس بِهِمَا.

باب ذبيحة الأقلف من النصارى

1032 - أَخْبَرَنَا أحمد بن مُحَمَّد بن مطر، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو طالب، أنه قَالَ لأبي عبد الله: إن كان نصرانيا أقلف، ما تقول فِي ذبيحته؟ قَالَ: يكون من النصارى نصراني أقلف؟ قُلْتُ: نعم.
قَالَ: ابن عباس يشدد فِيهِ.
قُلْتُ: ما تقول؟ قَالَ: ابن عباس يشدد فِيهِ.
قُلْتُ: فيجتنب الإنسان الشراء مِنْهُ م؟ قَالَ: نعم.
قَالَ أبو بكر الخلال:

نام کتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل نویسنده : الخلَّال البغدادي، أبو بكر    جلد : 1  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست