responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل نویسنده : الخلَّال البغدادي، أبو بكر    جلد : 1  صفحه : 334
قَالَ: لا.
قُلْتُ: فما يصنع إذا لم يكن له وارث غير ابنه، والابن مجوسي؟ قَالَ: يجعل فِي بيت المال.

باب رجل له امرأتان إحداهما نصرانية فَقَالَ إحداكما طالق ثلاثا ثم أسلمت النصرانية ومات الرجل من ذلك المرض

937 - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، قَالَ: سألت أحمد عن رجل له امرأتان نصرانية، ومسلمة.
فقال فِي مرضه: إحداكما طالق ثلاثا، ثم أسلمت النصرانية، ثم مات فِي ذلك المرض قبل أن تنقضي عدة واحدة مِنْهُ ما، وقد كان دخل بِهِمَا جميعا؟ قَالَ: أرى أن يقرع بينهما.
قلت له: يكون للنصرانية من الميراث مثل ما للمسلمة؟ قَالَ: نعم.
قُلْتُ: أيهم يقول: للنصرانية ربع الميراث، وللمسلمة ثلاثة أرباع؟ قَالَ: لم؟ قُلْتُ: لأنها أسلمت رغبة فِي الميراث.
قَالَ: وإن أسلمت رغبة فِي الميراث؟ قُلْتُ: يكون الميراث بينهما؟ قَالَ: نعم.

باب من أسلم عَلَى ميراث قبل أن يقسم

938 - أَخْبَرَنِي حرب، قَالَ: سألت أحمد عمن أسلم عَلَى ميراث قبل أن يقسم؟ قَالَ: دع هذه المسألة، لا أقول فِيهَا شيئا.

نام کتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل نویسنده : الخلَّال البغدادي، أبو بكر    جلد : 1  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست