نام کتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل نویسنده : الخلَّال البغدادي، أبو بكر جلد : 1 صفحه : 329
أما الأحاديث عن النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا يرث مسلم كافرا» .
إنما عمرو بن شعيب فقط يرويه: لا يتوارث أهل ملتين.
قوم يقولون: المسلمون بالمسلمين، أظنه قَالَ: وأهل الكتاب، شك أبو بكر الخلال، قَالَ: واحتج قوم فِي الملتين قَالُوا: وإن كانوا أهل الكتاب فهي ملل مختلفة أحكامهم، لهؤلاء حكم ولهؤلاء حكم، فلم يرثوا يعضهم من بعض.
قَالَ عبد الملك: ورأيت أكثر مذهبه أن لا يورث بعضهم من بعض.
924 - أَخْبَرَنَا أحمد بن مُحَمَّد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، أنه قَالَ لأبي عبد الله: لا يتوارث أهل ملتين شتى، لا يرث اليهودي النصراني؟ قَالَ: لا يرث، هي ملتان مختلفتان.
925 - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، أن الحسن بن ثواب حدثهم، قَالَ: سئل أبو عبد الله وأنا أسمع:
نام کتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل نویسنده : الخلَّال البغدادي، أبو بكر جلد : 1 صفحه : 329