نام کتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل نویسنده : الخلَّال البغدادي، أبو بكر جلد : 1 صفحه : 327
917 - أَخْبَرَنَا أحمد بن هاشم الأنطاكي، قَالَ: سمعت أبا عبد الله، قَالَ: فِي عين المجوسي ويده بالحساب؛ ثمان مائة.
918 - أَخْبَرَنَا أحمد بن مُحَمَّد بن مطر، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو طالب، أن أبا عبد الله قَالَ فِي المجوسي: قَالَ: ما أصيب من عينه ويده بقدر ديته.
919 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا الأثرم، قَالَ: قيل لأبي عبد الله: مسلم جنى عَلَى مجوسي فِي عينه، أو فِي يده؟ قَالَ: يكون بالحساب ديته، كما أن المسلم يؤخذ مِنْهُ بالحساب، فكذلك هو مثل قطع يده.
قَالَ: فالنصف من ديته.
نام کتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل نویسنده : الخلَّال البغدادي، أبو بكر جلد : 1 صفحه : 327