نام کتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل نویسنده : الخلَّال البغدادي، أبو بكر جلد : 1 صفحه : 312
قُلْتُ: سئل سفيان عن رجل قتل مشركا عمدا، قَالَ: يغرم دية المسلم فِي ماله ويعزر ويحبس.
قَالَ أحمد: كذا يقول.
باب مسلم قتل ذميا فِي الحرم
879 - أَخْبَرَنِي حرب، أنه قَالَ لأبي عبد الله: فإن قتل ذميا فِي الحرم؟ قَالَ: يزاد أيضا عَلَى قدره كما يزاد عَلَى المسلم.
باب ديات المجوس
880 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا الأثرم، قَالَ: قيل لأبي عبد الله تقول فِي دية المجوس: ديتهم دية أهل الكتاب، أي: من الماضين؟ قَالَ: معاذ الله.
وتكلم فِي هذا بكلام كثير، وَقَالَ: إن ههنا قوما يقولون هذا؟
نام کتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل نویسنده : الخلَّال البغدادي، أبو بكر جلد : 1 صفحه : 312