نام کتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل نویسنده : الخلَّال البغدادي، أبو بكر جلد : 1 صفحه : 305
856 - أَخْبَرَنِي محمد بن الحسين، أن الفضل حدثهم، قَالَ: سألت أبا عبد الله، قُلْتُ: اليهودي والنصراني ما ديتهما؟ قَالَ: ستة آلاف.
قُلْتُ: فالذي يروى عن عمر، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ؟ قَالَ: كنت أذهب إليه، ثم جنفت عنه.
857 - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي هَارُونَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالا: حَدَّثَنَا الْحَارِثُ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ دِيَةِ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ؟ قَالَ: كُنْتُ أَذْهَبُ إِلَى حَدِيثِ عُمَرَ أَنَّ دِيَةَ الْيَهُودِيِّ، وَالنَصْرَانِيِّ أَرْبَعَةُ آلافٍ، ثُمَّ نزلت عَنْهُ بحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «دية الكتابي عَلَى النصف من دية المسلم» .