نام کتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل نویسنده : الخلَّال البغدادي، أبو بكر جلد : 1 صفحه : 278
واليهوديين إذا اجتمعا، والنصرانيين إحصان، ونكاح المسلم لهما إحصان له.
794 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، أنه سأل أبا عبد الله عن رجل تزوج يهودية، أو نصرانية ثم زنى؟ قَالَ: اليهودية والنصرانية والمسلمة سواء.
فقلت له: تحصنه يهودية، أو نصرانية؟ قَالَ: نعم.
795 - أَخْبَرَنِي محمد بن عبد الله بن إبراهيم، أن أباه حدثه، قَالَ: حَدَّثَنِي أحمد بن القاسم، وَأَخْبَرَنِي زكريا بن الفرج، عن أحمد بن القاسم أنه قَالَ لأبي عبد الله: فيحصن بِهَا؟ قَالَ: أما الذمية فنعم؛ لأن أحكامها تجري فِي القسم، فأشبه ذلك بمنزلة المسلمة.
وأما المملوكة فغير ذلك.
796 - أَخْبَرَنِي أحمد بن مُحَمَّد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، أنه قَالَ لأبي عبد الله: هل تحصن النصرانية؟ قَالَ أبو عبد الله: أما اليهودية والنصرانية فتحصنان.
وأما الأمة فلا.
قُلْتُ: لم؟ قَالَ: لأن الأمة إذا زنت لم ترجم.
797 - أَخْبَرَنِي حرب بن إسماعيل، قَالَ: قيل لأحمد: الذميمة تحصن؟ قَالَ: نعم.
فقيل لأحمد: فالأمة تحصن؟ قَالَ: كيف تحصن الذمية، ولا تحصن الأمة؟ قَالَ: لأن الذمية أحكامها أحكام الحرة المسلمة فِي طلاقها وقسمها وجميع أمورها، إلا الميراث،
نام کتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل نویسنده : الخلَّال البغدادي، أبو بكر جلد : 1 صفحه : 278