responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل نویسنده : الخلَّال البغدادي، أبو بكر    جلد : 1  صفحه : 270
قيل له: فإن أبى أن يسلم ترى أن يقتل؟ قَالَ: ما أوقع ذلك إن قاله قائل فقد ذهب فِيهِ إلى قول، كأنه استحسنه.

772 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح، أنه قَالَ لأبيه: النصراني يتزندق؟ قَالَ: يراد عَلَى الإسلام.
قُلْتُ: فإن أبى يقتل؟ قَالَ: ما أوقع ذلك؛ لأن فِي هذا ضررا عَلَى الإسلام، لا يؤدي الجزية، ولا تنكح له امرأة، ولا تؤكل له ذبيحة.

773 - أَخْبَرَنِي عصمة بن عصام، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ: سمعت أبا عبد الله، وسئل عن النصراني يتزندق؟ قَالَ: يراد عَلَى الإسلام.
قيل له: كيف؟ قَالَ: إن فِي هذا ضررا عَلَى الإسلام لا يؤدي الجزية، ولا تنكح له امرأة، ولا تؤكل له ذبيحة.
قيل له: فإن أبي يقتل؟ قَالَ: يقتل.

774 - أَخْبَرَنِي محمد بن داود البوصراي، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ: سمعت أبا عبد الله سئل عن اليهودي والنصراني إذا تزندقا، وتركا دينهما ما يحكم فِيهِمَا؟ قَالَ: يعرض عَلَيْهِمَا الإسلام فإن أسلما وإلا قتلا؛ لأنهما قد تركا دينهما فيردان إلى الإسلام ولا يردان إلى اليهودية، ولا إلى النصرانية.

775 - أَخْبَرَنَا عصمة بن عصام، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ: سمعت أبا عبد الله قَالَ فِي اليهودي والنصراني إذا ارتدا وتركا دينهما، فهم عَلَى الإسلام لا يردان إلى اليهودية، ولا إلى النصرانية.

776 - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، وقرأت عَلَى علي بن الحسين، عن مهنا، قَالَ:

نام کتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل نویسنده : الخلَّال البغدادي، أبو بكر    جلد : 1  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست