نام کتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل نویسنده : الخلَّال البغدادي، أبو بكر جلد : 1 صفحه : 262
سألت أبا عبد الله، قَالَ: مثله سواء.
746 - أَخْبَرَنِي الحسن بن الهيثم، أن مُحَمَّد بن مُوسَى حدثهم، أنه قَالَ لأبي عبد الله: فيمن قذف ذمية، عَلَيْهِ شيء؟ قَالَ: أي شيء عَلَيْهِ؟ !
747 - أَخْبَرَنِي عصمة بن عصام، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ: سمعت أبا عبد الله، قَالَ: لا أرى أن يجلد قاذف اليهودي ولا النصراني.
قَالَ: الحد إنما هو للمسلم لطهارته، فالذمي ما له وهذا! .
748 - أَخْبَرَنِي حرب، قَالَ: قلت لأحمد: قذف مسلم يهوديا، أو نصرانيا؟ قَالَ: يؤدب.
قَالَ: وسألت أحمد مرة أخرى عن الرجل يقذف الذمي والأمة؟ قَالَ: يعزر.
749 - أَخْبَرَنِي الميموني، أنه قَالَ لأبي عبد الله: ما تقول فيمن سب نصرانيا، أو يهوديا؟ قَالَ: يؤدب، عَلَيْهِ أدب.
فقالوا: لم؟ قَالَ: لنفس الفرية.
قَالُوا: عَلَيْهِ أدب؟ قَالَ: نعم.
يؤدب، عَلَيْهِ ضربات، ليس عَلَيْهِ حد، إنما عَلَيْهِ أدب.
فاستكثروا الأدب مِنْهُ.
قَالَ: فِيهِ عن عطاء شيء، وأرى عَلَيْهِ أدبا.
750 - أَخْبَرَنِي حامد بن أحمد، أنه سَمِعَ الحسن بن مُحَمَّد بن الحارث،
نام کتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل نویسنده : الخلَّال البغدادي، أبو بكر جلد : 1 صفحه : 262