نام کتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل نویسنده : الخلَّال البغدادي، أبو بكر جلد : 1 صفحه : 256
كل من شتم النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أو تنقصه، مسلما كان، أو كافرا؛ فعليه القتل.
725 - أَخْبَرَنِي زكريا بن يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو طالب، أن أبا عبد الله سئل عمن شتم النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: يقتل؛ قد نقض العهد.
726 - أَخْبَرَنِي عِصْمَةُ بْنُ عِصَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَنْبَلٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، وَأَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: مَرَّ بِهِ رَاهِبٌ، فَقِيلَ لَهُ: هَذَا يَسُبُّ النَّبِيَّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَوْ سَمِعْتُهُ لَقَتَلْتُهُ، إِنَّا لَمْ نُعْطِهِمُ الذِّمَّةَ عَلَى أَنْ يَسُبُّوا نَبِيَّنَا، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قال حنبل: سمعت أبا عبد الله، يقول: كل من نقض العهد، وأحدث فِي الإسلام حدثا مثل هذا رأيت عَلَيْهِ القتل، ليس عَلَى هذا أعطوا العهد والذمة.
727 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ شَيْخٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَلا عَلَى رَاهِبٍ سَبَّ النَّبِيَّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِالسَّيْفِ، وَقَالَ: إِنَّا لَمْ نُصَالِحْهُمْ عَلَى سَبِّ النَّبِيِّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَخْبَرَنَا عبد الله، قَالَ: حَدَّثَنِي أبي، قَالَ: حَدَّثَنَا وكيع، قَالَ: حَدَّثَنِي عثمان الشحام، قَالَ: سمعت عكرمة، يذكر أن أم ولد رجل من المسلمين شتمت النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقتلها، يعني: مولاها، فأهدر النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، دمها.
نام کتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل نویسنده : الخلَّال البغدادي، أبو بكر جلد : 1 صفحه : 256