نام کتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل نویسنده : الخلَّال البغدادي، أبو بكر جلد : 1 صفحه : 24
نظرت فيها، فإذا قول النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فأبواه يهودانه وينصرانه» وهذا ليس له أبوان.
قلت: يجبر على الإسلام؟ قَالَ: نعم، هؤلاء مسلمون؛ لقول النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
52 - وأخبرني محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر، أن أبا الحارث حدثهم في هذه المسألة، قَالَ أبو عبد الله: ولو أن صبيا له أبوان نصرانيان، فماتا وهو صغير، فكفله المسلمون، فهو مسلم.
53 - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا يعقوب بن بختان، قَالَ: قَالَ أبو عبد الله: الذمي إذا مات أبوه وهو صغير، أجبر على الإسلام، وذكر الحديث: «فأبواه يهودانه وينصرانه» .
54 - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون أن إسحاق حدثهم، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن النصرانيين يكون بينهما ولد فيموتان، الابن يجبر على الإسلام؟ قَالَ: نعم، يجبر على الإسلام.
55 - أَخْبَرَنِي محمد بن مطر، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو طالب، أنه قَالَ: سألت أبا عبد الله عن ولد يهودي، أو نصراني مات أبواه وهو صغير؟ قَالَ: هو مسلم إذا مات أبواه.
قلت: يرث أبويه؟ قَالَ: نعم، يرثهما، ويجبر على الإسلام.
قلت: فله عم، أو أخ، أرادوا أن يأخذوه؟ قَالَ: لا يأخذونه وهو مسلم.
قلت: فمات عمه، أو أخوه، يرثه؟ قَالَ: لا.
نام کتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل نویسنده : الخلَّال البغدادي، أبو بكر جلد : 1 صفحه : 24