نام کتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل نویسنده : الخلَّال البغدادي، أبو بكر جلد : 1 صفحه : 221
سمعت أبا عبد الله يقول، في امرأة نصرانية حملت من مسلم، فماتت وفي بطنها حمل من مسلم.
قَالَ: يروى عن واثلة: تدفن بين مقابر المسلمين والنصارى.
وقال حنبل، في موضع آخر: قلت: فإن ماتت وفي بطنها ولد منه، أين ترى أن تدفن؟ قَالَ: قد قالوا: تدفن في حجرة بين قبور المسلمين.
وقال: أرى أن تدفن في ناحية من قبور المسلمين
630 - أَخْبَرَنَا سليمان بن الأشعث، قَالَ: سألت أحمد عن النصرانية، تموت حبلي من مسلم؟ قَالَ: فيها ثلاثة أقاويل، لو كان مقبرة على حدة.
قلت: ما الذي تختاره؟ فذكر قوله هذا
631 - أَخْبَرَنَا أحمد بن محمد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، أنه قَالَ لأبي عبد الله: المرأة النصرانية إذا حملت من المسلم فماتت حاملا؟ قَالَ: حديث واثلة
632 - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر، قالا: حَدَّثَنَا أبو الحارث،
نام کتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل نویسنده : الخلَّال البغدادي، أبو بكر جلد : 1 صفحه : 221